المادة 36

معرف المادة: 6546

رقم المادة : 154

المادة 36 1- يجوز البنك المركزي العراقي ان يقرر استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية دون مقابل عن طريق إصدار عملات نقدية ورقية ومعدنية أخرى وبمبالغ مساوية ويتخذ البنك المركزي العراقي قرارا بذلك يصدر بصيغته لائحة تنظيمية للبنك تحدد فيها الفترة الزمنية التي يتم خلالها استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المسحوبة بغيرها ومواقع وأوقات القيام بذلك. 2- في نهاية فترة الاستبدال او في أي وقت أخر يحدده البنك المركزي العراقي تلغي العملات النقدية الورقية والمعدنية التي تم استبدالها من التداول ولا تعتبر عملة رسمية . 3- يقوم البنك المركزي العراقي بإعلام الجمهور العام بالعملات النقدية الورقية والنقدية التي تعتبر العملة الرسمية وذلك عن طريق نشر إخطار بذلك في النشرة الرسمية .

الموضوع: استبدال العملات النقدية,إلغاء العملات النقدية,إعلام الجمهور بالعملات الرسمية