المادة 26

معرف المادة: 6536

رقم المادة : 154

المادة 26 1- لايمنح البنك المركزي العراقي اية اعتمادات مباشرة او غير مباشرة للحكومة او لاية هيئة عامة او جهة مملوكة للدولة مع ذلك يجوز للبنك المركزي العراقي بموجب المادة رقم 30 ان يقدم للمصارف التجارية المملوكة للحكومة والتي تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي مساعدات سيولة على ان تقدم هذه المساعدات بنفس الشروط والاحكام التي تنظم تقديم المساعدات لصالح المصارف التجارية الخاصة . 2- يجوز للبنك المركزي العراقي شراء الاوراق المالية الحكومية على ان تقتصر عمليات شراء تلك الاوراق المالية على السوق الثانوي فقط وان يتم الشراء في اطار عمليات السوق. 3- لايرد في هذه المادة رقم 26 اي نص يفسر على انه يحظر استخدام الاوراق المالية الحكومية فيما يتعلق باي جانب من جوانب عمليات السوق المفتوح او كرهن لضمان المنشات القائمة .

الموضوع: عدم اعطای اعتبارات مستقیم یا غیرمستقیم به دولت,اجازه ارائه مساعدت‌های نقدی به بانک‌های دولتی تحت شرایط خاص,محدودیت خرید اوراق بهادار دولتی به بازار ثانویه,عدم ممنوعیت استفاده از اوراق بهادار دولتی در عملیات بازار باز