المادة 6

معرف المادة: 6516

رقم المادة : 154

المادة 6 1 - يحدد البنك المركزي العراقي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نهاية كل سنة مالية صافي ارباحه المتاحة للتوزيع او صافي خسائره , ويقوم بذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 7 و 45 . 2 – في حالة تحمل البنك المركزي العراقي صافي خسائر التشغيل عن اية سنة مالية تحمل الخسارة اولا على الاحتياطي العام وبالتالي على راس المال.

الموضوع: تحديد صافي ارباح البنك المركزي العراقي للتوزيع,تحمل صافي خسائر التشغيل على الاحتياطي العام ورأس المال