المادة 36 مكررة
يعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة 35 والمادة 36 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 .000 .000 دينار ولا تزيد على 200 .000 .000 دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن 15 يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي.
الموضوع: العقوبة على الجرائم المتكررة,مدة الحبس,الغرامة المالية,إغلاق المحل التجاري,نشر الحكم على نفقة المعتدي