المادة 11

معرف المادة: 6324

رقم المادة : 149

المادة 11 يلغى نص المادة ( 21 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 21 ـــ من دون الإخلال بالعقوبات الواردة في الفصل الخامس من القانون وفق المواد ( 17 و 18 و 19 و 20 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( 1.000.000 ) مليون دينار ولا تزيد على ( 3.000.000 ) ثلاثة ملايين دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون .

الموضوع: العقوبات المقررة على مخالفات أحكام القانون,مدة الحبس المقررة,الغرامة المالية المقررة,عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الفصل الخامس