المادة 6

معرف المادة: 6319

رقم المادة : 149

المادة 6 يغلى نص المادة ( 10 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 10 ـــ يجب على الفريق الطبي المرخص من وزارة الصحة بإجراء العملية تبصير المتبرع بالأخطار والمضاعفات والنتائج الطبية المحتملة لعملية الإستئصال والمضاعفات الآنية والمستقبلية .

الموضوع: وجوب تبصیر المتبرع بالأخطار والمضاعفات والنتائج الطبية المحتملة لعملية الاستئصال,مسئولية الفريق الطبي المرخص عن تبصیر المتبرع,تأثير تبصیر المتبرع على تصمیمه بالموافقة أو الرفض لعملية الاستئصال