المادة 5

معرف المادة: 6318

رقم المادة : 149

المادة 5 يلغى نص المادة ( 9 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 9 ـــ يحظر بيع وشراء العضو البشري والإتجار به بأي وسيلة كانت ويحظر على الطبيب أو المؤسسة الصحية المرخص لها بذلك من وزارة الصحة إجراء عملية إستئصال العضو أو زرعه عند علمهما بذلك .

الموضوع: يحظر بيع وشراء العضو البشري والإتجار به,يحظر على الطبيب أو المؤسسة الصحية إجراء عملية إستئصال العضو أو زرعه عند علمهما بذلك