المادة 96

معرف المادة: 6305

رقم المادة : 147

المادة 96 – 1 – يسقط حق المدين في الاجل: أ – اذا حكم بشهر افلاسه. ب – اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى للدائن من تأمين خاص، حتى لو كان هذا التأمين قد اعطى بعقد لاحق او بمقتضى القانون، هذا ما لم يفضل الدائن ان يطالب بتكملة التأمين. اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لا يد للمدين فيه، فان الاجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. ج – اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات. 2 – واذا انقضى الالتزام قبل حلول الاجل بسبب اسقاط المدين لحقه فيه، فلا يكون لهذا اثر في حقوق الغير.

الموضوع: سقوط حق المدين في الاجل,حکم بشهر افلاس,ضعف التأمين الخاص,عدم تقديم التأمينات المتعهد بها,انقضاء الالتزام قبل حلول الاجل