المادة 94

معرف المادة: 6303

رقم المادة : 147

المادة 94 – 1 – يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع. 2 – ولا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط مستحيل، او على شرط مخالف للآداب او النظام العام، وكان هذا الشرط هو الدافع الى التعاقد. 3 – ومع ذلك اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف، وتخلف الشرط، اعتبر الالتزام كأن لم يكن. واذا كان معلقا على شرط فاسخ، وتحقق الشرط، زال الالتزام واعتبر كأن لم يكن، ما لم يتبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة الالتزام ان الزوال لا يكون الا من وقت تحقق الشرط.

الموضوع: الالتزام معلق على شرط,الالتزام غير قائم إذا علق على شرط مستحيل,الالتزام معلق على شرط واقف,الالتزام معلق على شرط فاسخ