المادة 17
للوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يقرر إيقاف منح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري في جميع إنحاء جمهورية العراق او في جزء منها للمدة التي يعينها في القرار عن حصول ما يدعو لاتخاذ هذا الإجراء.
الموضوع: إيقاف منح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري,قرار الوزير بموافقة مجلس الوزراء,تحديد مدة الإيقاف,حصول ما يدعو لاتخاذ الإجراء