المادة 48

معرف المادة: 6117

رقم المادة : 141

المادة 48 يمنح المدير العام او من يخوله سلطة قاضي تحقيق و فقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الاجنبي مدة لاتزيد على (7) سبعه ايام قابلة للتمديد تمهيدا لابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق

الموضوع: سلطة توقيف الاجنبی,مدت توقیف الاجنبی,امکان تمدید توقیف الاجنبی,توقیف تمهیدی برای ابعاد الاجنبی