المادة 31

معرف المادة: 6100

رقم المادة : 141

المادة 31 للوزير او من يخوله ان يقرر ابعاد الاجنبي الذي صدر عليه حكم قضائي بات يتضمن الايصاء بابعاده من اراضي جمهورية العراق

الموضوع: ابعاد الاجنبی,حکم قضائی,إیصاء بابعاد,أراضی جمهوریة العراق