المادة 3
يشترط لدخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق و الخروج منها ما ياتي :-
اولا : ان يكون لديه جواز او وثيقة سفر نافذتين مدة لاتقل عن (6) سته اشهر و صالحتين لدخول جمهورية العراق او الخروج منها .
ثانيا : ان يكون حائزا على سمه دخول نافذة المفعول عند دخوله مؤشرة في جواز سفره او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها .
ثالثا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون .
رابعا : ان يسلك في دخوله وخروجه من و الى اراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية و بعد التاشير على جواز او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها .
الموضوع: شرط داشتن جواز یا وثیقه سفر معتبر,شرط داشتن سمه ورود معتبر,شرط خلو از بیماریهای ساری و معدی,شرط استفاده از منافذ مرزی رسمی برای ورود و خروج