المادة 20

معرف المادة: 5858

رقم المادة : 136

المادة 20 يحق لكل من طالبي التجنس والوزير إضافة إلى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الإدارية لدى المحكمة الاتحادية .

الموضوع: حق الطعن في القرار الصادر من المحاكم الإدارية,حق طالبي التجنس في الطعن,حق الوزير في الطعن