المادة 1

معرف المادة: 5835

رقم المادة : 134

المادة 1 يلغى نص المادة (الثانية) من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955 ويحل محله ما يأتي : المادة -2- 1. يشتمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف السني أما الوقف الخيري فيبقى تابعاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به. 2. لا يشتمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف الشيعي أما الوقف الخيري فيبقى تابعاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به .

الموضوع: إلغاء نص المادة الثانية من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955,تحديد نطاق الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف السني,استمرار أحكام الوقف الخيري وفقاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية,استبعاد الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف الشيعي من نطاق هذا المرسوم,استمرار أحكام الوقف الخيري وفقاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية بالنسبة للوقف الشيعي