المادة 593 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادتين السابقتين هو حافظ الاشياء المذكورة فيها او حارسها الامين عليها.
الموضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين,مرتکب احدى الجرائم المنصوص عليها,حافظ الاشياء المذكورة,حارسها الامين عليها