المادة 2

معرف المادة: 5388

رقم المادة : 119

المادة 2 يتولى القضاء العادي النظر في المنازعات التي كانت تتولاها المحكمة الادارية المؤسسة بموجب الأمر أعلاه .

الموضوع: القضاء العادي,المنازعات,المحكمة الادارية