المادة 2

معرف المادة: 5330

رقم المادة : 116

المادة 2 تحذف عبارة القاسم الانتخابي أينما وردت في قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المُعدل.

الموضوع: حذف القاسم الانتخابي,تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات,تأثير التعديل على الانتخابات