المادة 56

معرف المادة: 5301

رقم المادة : 111

المادة 56 يجوز الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات محكمة الموضوع بشان حل الحزب السياسي او ايقاف نشاطه خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الحزي السياسي بالقرار او اعتباره مبلغا و يعد البت فيالطعن من الامور المستعجلة .

الموضوع: الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات محكمة الموضوع بشان حل الحزب السياسي,اجل الطعن ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الحزب السياسي بالقرار,اعتبار القرار مبلغا,البت في الطعن من الامور المستعجلة