المادة 56
يجوز الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات محكمة الموضوع بشان حل الحزب السياسي او ايقاف نشاطه خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الحزي السياسي بالقرار او اعتباره مبلغا و يعد البت فيالطعن من الامور المستعجلة .
الموضوع: الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات محكمة الموضوع بشان حل الحزب السياسي,اجل الطعن ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الحزب السياسي بالقرار,اعتبار القرار مبلغا,البت في الطعن من الامور المستعجلة