المادة 570 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع بغير عذر عن المعاونة الواجب عليه تقديمها لمحكمة او قاض او محقق تنفيذا لواجباته القضائية او لموظف او مكلف بخدمة عامة تنفيذا لواجبات عمله بعد ان طلب منه تلك المعونة.
الموضوع: العقوبة على الامتناع عن المعاونة القضائية,الامتناع عن تقديم المعونة للسلطات القضائية,العقوبة بالحبس والغرامة,الواجبات القضائية للموظفين العموميين