المادة 41

معرف المادة: 5286

رقم المادة : 111

المادة 41 على الحزب الامتناع عما يأتي : اولا : قبول اموال عينية او نقدية من أي حزب او جمعية او منظمة او شخص او اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب . ثانيا : ارسال اموال او مبالغ الى جمعيات او منظمات او الى اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب .

الموضوع: امتناع الحزب از قبول اموال عینی یا نقدی از اشخاص یا نهادهای خارجی بدون موافقت دائرة الاحزاب,امتناع الحزب از ارسال اموال یا مبالغ به نهادهای خارجی بدون موافقت دائرة الاحزاب