المادة 33

معرف المادة: 5278

رقم المادة : 111

المادة 33 تشتمل مصادر التمويل الحزب على : اولا : اشتراكات اعضائه . ثانيا : التبرعات و المنح الداخلية . ثالثا : عوائد استثمار امواله و فقا لهذا القانون . رابعا : الاعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير الواردة في هذا القانون .

الموضوع: مصادر التمويل الحزب,اشتراكات الأعضاء,التبرعات والمنح الداخلية,عوائد استثمار الأموال,الإعانات المالية من الموازنة العامة للدولة