المادة 33
تشتمل مصادر التمويل الحزب على :
اولا : اشتراكات اعضائه .
ثانيا : التبرعات و المنح الداخلية .
ثالثا : عوائد استثمار امواله و فقا لهذا القانون .
رابعا : الاعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير الواردة في هذا القانون .
الموضوع: مصادر التمويل الحزب,اشتراكات الأعضاء,التبرعات والمنح الداخلية,عوائد استثمار الأموال,الإعانات المالية من الموازنة العامة للدولة