المادة 20

معرف المادة: 5265

رقم المادة : 111

المادة 20 اولا : مقرات الحزب السياسي كافة مصونة و لايجوز دخولها او تفتيشها الا بقرار قضائي وفقا للقانون . ثانيا – وثائق الحزب السياسي ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة و لايجوز تفتيشها او مراقبتها او التنصت عليها , او الكشف عنها الا بقرار قضائي وفقا للقانون .

الموضوع: مقرات الحزب السياسي مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بقرار قضائي,وثائق الحزب السياسي ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بقرار قضائي