المادة 20
اولا : مقرات الحزب السياسي كافة مصونة و لايجوز دخولها او تفتيشها الا بقرار قضائي وفقا للقانون .
ثانيا – وثائق الحزب السياسي ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة و لايجوز تفتيشها او مراقبتها او التنصت عليها , او الكشف عنها الا بقرار قضائي وفقا للقانون .
الموضوع: مقرات الحزب السياسي مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بقرار قضائي,وثائق الحزب السياسي ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بقرار قضائي