المادة 15
يقدم الطعن على القرار الصادر من محكمة الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا و يستوفى رسم مقداره (500000) خمسمائة الف دينار و يعد البت في الطعن من الامور المستعجلة .
الموضوع: الطعن على القرار الصادر من محكمة الموضوع,استيفاء رسم الطعن,البت في الطعن من الامور المستعجلة