المادة 15

معرف المادة: 5260

رقم المادة : 111

المادة 15 يقدم الطعن على القرار الصادر من محكمة الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا و يستوفى رسم مقداره (500000) خمسمائة الف دينار و يعد البت في الطعن من الامور المستعجلة .

الموضوع: الطعن على القرار الصادر من محكمة الموضوع,استيفاء رسم الطعن,البت في الطعن من الامور المستعجلة