المادة 7
يكون لكل حزب اسمه الخاص به و شعاره المميز له و ينبغي ان يكون الاسم الكامل لكل حزب و اسمه المختصر و كذلك الشعار المميز له مختلفا عن تلك العائدة لاحزاب سياسية سابقة و مسجلة وفق هذا القانون .
الموضوع: اسم الحزب,شعار الحزب,تفاوت الأسماء,تسجيل الأحزاب السياسية