المادة 564 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية:
1 – اخبارا بشان محاكمة قرر القانون سريتها او منعت المحكمة نشرها او تحقيقا قائما في جناية او جنحة او وثيقة من وثائق هذا التحقيق اذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت اذاعة شيء منه.
2 – اخبارا بشان التحقيقات او الاجراءات في دعاوى النسب او الزوجية او الطلاق او الهجر او التفريق او الزنا.
3 – مداولات المحاكم.
4 – ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغير امانة وبسوء قصد.
5 – نشر اسماء او صور المجني عليهم في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض واسماء او صور المتهمين الاحداث.
6 – ما جرى في الدعاوى المدنية او الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية او ما جرى في التحقيقات او الاجراءات المتعلقة بجرائم القذف او السب او افشاء الاسرار ولا عقاب على مجرد نشر الحكم اذا تم باذن المحكمة المختصة.
الموضوع: نشر اخبار محاکمات سری,نشر اخبار تحقیقات در دعاوی خانوادگی,نشر مداولات محاکم,نشر اطلاعات نادرست در جلسات علنی محاکم,نشر نام و تصویر مجنی علیهم در جرائم خاص,نشر اطلاعات در دعاوی که به صورت سری رسیدگی میشود