المادة 561 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر ولا تزيد على سنة كل موظف او مكلف بخدمة عامة توسط او حاول التدخل في عمل القضاة او التاثير على قناعاتهم القانونية باية طريقة كانت سواء لصالح احد الخصوم ام الاضرار به .
الموضوع: معاقبة الموظف العام بالتدخل في عمل القضاة,تأثير على قناعات القضاة,محاولة التأثير لصالح أحد الخصوم,محاولة التأثير للإضرار بأحد الخصوم