المادة 559

معرف المادة: 519

رقم المادة : 238

المادة 559 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بوظيفته.

الموضوع: معاقبة من منع موظفاً أو شخصاً مكلفاً بخدمة عامة عن القيام بوظيفته,حبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات,غرامة مالية,إحدى العقوبتين