المادة 17
أولا : يدير مكاتب المحافظات الانتخابية موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات المناسبة وبخبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويكون مسؤولا عن أدارة الانتخابات في المحافظة أمام مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية .
ثانيا : ترتبط مكاتب المحافظات الانتخابية ومكاتب الإقليم بالإدارة الانتخابية .
الموضوع: إدارة الانتخابات في المحافظة,مسؤولية إدارة الانتخابات أمام مجلس المفوضين,ارتباط مكاتب المحافظات الانتخابية بالإدارة الانتخابية