المادة 17

معرف المادة: 5183

رقم المادة : 110

المادة 17 أولا : يدير مكاتب المحافظات الانتخابية موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات المناسبة وبخبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويكون مسؤولا عن أدارة الانتخابات في المحافظة أمام مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية . ثانيا : ترتبط مكاتب المحافظات الانتخابية ومكاتب الإقليم بالإدارة الانتخابية .

الموضوع: إدارة الانتخابات في المحافظة,مسؤولية إدارة الانتخابات أمام مجلس المفوضين,ارتباط مكاتب المحافظات الانتخابية بالإدارة الانتخابية