المادة 15
يتولى مجلس المفوضين اختيار معاونين لرئيس الإدارة الانتخابية وكما يأتي :
أولا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص المناسب لا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع العملياتي والإجرائي والإشراف على عمل دائرة العمليات ودائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المكتب الوطني والجوانب الفنية في مكاتب المحافظات
ثانيا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات الإدارية أو المحاسبية أو القانونية , ومن ذوي الاختصاصات ولا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع القانوني والإداري والمالي والإشراف على عمل الدائرة الإدارية والقانونية والدائرة المالية في المكتب الوطني والجوانب الإدارية في مكاتب المحافظات .
الموضوع: اختيار معاونين لرئيس الإدارة الانتخابية,شروط معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية,شروط معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية,إشراف معاون رئيس الإدارة الانتخابية على النشاطات,خبرة معاون رئيس الإدارة الانتخابية