المادة 558

معرف المادة: 518

رقم المادة : 238

المادة 558 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على موظف او اي مكلف بخدمة عامة او مجلس او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا حصل مع الاعتداء والمقاومة جرح او اذى ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا وقع الجرح او الاذى على قاض او من هو بدرجة مدير عام فاكثر اثناء تادية وظيفته او بسببها. ولا يخل ما تقدم بتوقيع اية عقوبة اشد يقررها القانون للجرح او الايذاء.

الموضوع: الاعتداء على موظف أثناء تأدية واجباته,العقوبة المقررة للاعتداء على موظف,زيادة العقوبة في حالة الجرح أو الأذى,العقوبة المقررة للاعتداء على القضاة أو المدراء العامين