المادة 4
يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ما يأتي :
أولا : أن يكون عراقيا مقيما في العراق أقامة دائمية .
ثانيا : أن يكون حسن السيرة والسلوك .
ثالثا : أن يكون مستقلا من الناحية السياسية .
رابعا : أن لا يكون مشمولا بقانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .
خامسا : غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بعفو عام أو خاص .
الموضوع: أن يكون عراقيا مقيما في العراق أقامة دائمية,أن يكون حسن السيرة والسلوك,أن يكون مستقلا من الناحية السياسية,أن لا يكون مشمولا بقانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة,غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بعفو عام أو خاص