المادة 557

معرف المادة: 517

رقم المادة : 238

المادة 557 – يعاقب بالحبس كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من اهان موظفا اثناء تادية واجباتهم,يعاقب بالحبس كل من هدد موظفا اثناء تادية واجباتهم,يعاقب بالحبس كل من اهان شخص مكلف بخدمة عامة,يعاقب بالحبس كل من هدد شخص مكلف بخدمة عامة,مجازات اهانت و تهدید موظفین و اشخاص مکلفین بخدمة عامة