معرف المادة: 517
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب بالحبس كل من اهان موظفا اثناء تادية واجباتهم,يعاقب بالحبس كل من هدد موظفا اثناء تادية واجباتهم,يعاقب بالحبس كل من اهان شخص مكلف بخدمة عامة,يعاقب بالحبس كل من هدد شخص مكلف بخدمة عامة,مجازات اهانت و تهدید موظفین و اشخاص مکلفین بخدمة عامة