المادة 2

معرف المادة: 5155

رقم المادة : 108

المادة 2 اولا : تحل مكاتب المفتشين العموميين و تؤول موجوداتها الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها. ثانيا : تؤول كافة الوثائق و الاوليات و الملفات و الموجودات الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

الموضوع: تحل مكاتب المفتشين العموميين,تؤول موجودات مكاتب المفتشين العموميين الى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة,تؤول كافة الوثائق والاوليات والملفات والموجودات الى هيئة النزاهة,اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة توسط هيئة النزاهة