معرف المادة: 5155
رقم المادة : 108
الموضوع: تحل مكاتب المفتشين العموميين,تؤول موجودات مكاتب المفتشين العموميين الى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة,تؤول كافة الوثائق والاوليات والملفات والموجودات الى هيئة النزاهة,اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة توسط هيئة النزاهة