المادة 2

معرف المادة: 5148

رقم المادة : 106

المادة 2 يُلغى نص البند (سابعاً) من المادة (9) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي : سابعاً : أ ـ على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على أن يشمل جميع المكاتب في المحافظات والأقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 و قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 . ب ـ يستحق عوائل الشهداء ممن كانوا متعاقدين مع المفوضية راتباً تقاعدياً بنسبة 80% مما يتقاضاه أقرانهم وبأثر رجعي من تاريخ الاستشهاد .

الموضوع: إلغاء نص البند (سابعاً) من المادة (9),تعيين منتسبي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات,استحقاق عوائل الشهداء راتباً تقاعدياً بنسبة 80%,الأثر الرجعي للراتب التقاعدي