المادة 81

معرف المادة: 5127

رقم المادة : 105

المادة 81 – (مادة مضافة) تعتبر الحدود الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي ثابتة ولا يجوز تغييرها الا وفق القانون.

الموضوع: الحدود الادارية للمحافظات ثابتة,تغيير الحدود الادارية وفق القانون