المادة 59

معرف المادة: 5105

رقم المادة : 105

المادة 59 – تلغى المجالس البلدية ومجالس القواطع والاحياء المشكلة قبل نفاذ هذا القانون. (تم تعديلها بالمادة 16 من قانون التعديل الثاني).

الموضوع: إلغاء المجالس البلدية,إلغاء مجالس القواطع,إلغاء مجالس الأحياء,نفاذ القانون