المادة 8

معرف المادة: 5086

رقم المادة : 105

المادة 8 يلغى البند (2) من المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي :- 2 ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .

الموضوع: منع عضو از جلسات مجلس,تصرفات اساءة به سمعة المجلس,تصمیمات مجلسی با اکثریت مطلق