المادة 59

معرف المادة: 5037

رقم المادة : 104

المادة 59 – في حالة خلو منصب المحافظ او نائبه او القائمقام او مدير الناحية لاي سبب كان، يتم انتخاب البديل خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً.

الموضوع: خلو منصب المحافظ,انتخاب البديل,مدة انتخاب البديل,سبب خلو المنصب