المادة 50 – يؤدي رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمحافظ ونائباه والقائمقام ومدير الناحية قبل المباشرة بمهامهم اليمين القانونية امام اعلى سلطة قضائية في المحافظة بالصيغة الاتية: (اقسم بالله العلي العظيم ان احافظ على الامانة الموكلة الي واصون الدستور والقوانين وارعى مصالح الشعب والوطن بصدق واخلاص والله على ما اقول شهيد).
الموضوع: أداء اليمين القانونية,المسؤولية القانونية,الالتزام بحفظ الأمانة,حماية الدستور والقوانين,رعاية مصالح الشعب والوطن