المادة 9
يلغى نص المادة (32) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -32- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية بإشعار الدائرة المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية ويلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة بما يأتي :
أولاً : اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم في مركز المحافظة .
ثانياً : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم .
ثالثاً : اعلام المحافظ بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم .
رابعاً : اعلام المحافظ بمباشرتهم في الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل .
خامساً : انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها .
الموضوع: التزام الوزارات بإشعار المحافظ بالمخاطبات,التزام الحكومات المحلية بإشعار الدائرة المختصة,إعلام المحافظ بمخاطبات رؤساء الدوائر,رفع التقارير إلى المحافظ,إعلام المحافظ بأعمال لها مساس بالأمن