المادة 7

معرف المادة: 4975

رقم المادة : 101

المادة 7 يلغى نص البند (أولاً) من المادة (25) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون : 1. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل . 2. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري . 3. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (10) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

الموضوع: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ الحصول على شهادة جامعية أولية على الأقل,يشترط في المرشح لمنصب المحافظ التمتع بالمؤهلات الأساسية اللازمة لقيادة المرفق الإداري,يشترط في المرشح لمنصب المحافظ أن تكون له خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال عمله