المادة 100

معرف المادة: 4968

رقم المادة : 100

المادة 100 – 1 – يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين بوفاء واحد منها. 2 – ويكون الخيار للمدين، ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك. 3 – واذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة تعيين اجل يختار فيه المدين او يتفق فيه المدينون، فاذا انقضى الاجل دون اختيار انتقل الخيار الى الدائن. 4 – واذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار، او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، انتقل الخيار الى المدين.

الموضوع: الالتزام تخييري,خيار المدين,طلب الدائن تعيين أجل,انتقال الخيار للدائن