المادة 97

معرف المادة: 4965

رقم المادة : 100

المادة 97 – 1 – يفترض في الاجل انه ضرب لمصلحة المدين، ما لم يتبين من العقد او من الظروف انه ضرب لمصلحة الدائن او لمصلحة الطرفين معا. 2 – واذا كان الاجل لمصلحة المدين، جاز له ان يتنازل عنه بارادته المنفردة. 3 – اما اذا كان الاجل لمصلحة الدائن، فلا يجوز للمدين ان يجبره على قبول الوفاء قبل حلول الاجل. 4 – واذا كان الاجل لمصلحة الطرفين، فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بتعديله.

الموضوع: يفترض في الاجل انه ضرب لمصلحة المدين,جاز للمدين ان يتنازل عن الاجل بارادته المنفردة,لا يجوز للمدين اجبار الدائن على قبول الوفاء قبل حلول الاجل,لا يجوز لاحد الطرفين تعديل الاجل منفردا