المادة 97 – 1 – يفترض في الاجل انه ضرب لمصلحة المدين، ما لم يتبين من العقد او من الظروف انه ضرب لمصلحة الدائن او لمصلحة الطرفين معا.
2 – واذا كان الاجل لمصلحة المدين، جاز له ان يتنازل عنه بارادته المنفردة.
3 – اما اذا كان الاجل لمصلحة الدائن، فلا يجوز للمدين ان يجبره على قبول الوفاء قبل حلول الاجل.
4 – واذا كان الاجل لمصلحة الطرفين، فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بتعديله.
الموضوع: يفترض في الاجل انه ضرب لمصلحة المدين,جاز للمدين ان يتنازل عن الاجل بارادته المنفردة,لا يجوز للمدين اجبار الدائن على قبول الوفاء قبل حلول الاجل,لا يجوز لاحد الطرفين تعديل الاجل منفردا