المادة 92

معرف المادة: 4960

رقم المادة : 100

المادة 92 – 1 – كل من التزم بشيء لزمه، ما لم يكن الالتزام مخالفا للقانون او النظام العام او الاداب. 2 – والوعد الذي يتوقف على محض ارادة الواعد لا يترتب عليه اثر.

الموضوع: الالتزام القانوني,عدم ترتب الأثر على الوعد القائم على إرادة الواعد