المادة 69 – 1 – يثبت الحق في فسخ العقد اذا كان احد المتعاقدين قد اخل بالتزامه، او اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب يرجع الى المدين.
2 – ويجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار، الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.
الموضوع: يثبت الحق في فسخ العقد عند الإخلال بالالتزام,إمكانية الاتفاق على فسخ العقد من تلقاء نفسه,عدم الإعفاء من الإعذار إلا بالاتفاق الصريح