المادة 66 – اذا لم يعلن النائب وقت ابرام العقد انه يتعامل باسم الاصيل، فان اثر العقد لا يضاف الى الاصيل ولا ينشأ له حق ولا يترتب عليه التزام، الا اذا كان من المفروض حتما ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، او كان يستوي عنده ان يتعامل مع النائب او الاصيل.
الموضوع: عدم اعلام نمایندگی در قرارداد,عدم ایجاد حق و تعهد برای اصیل,شرط آگاهی طرف مقابل از نمایندگی,تأثیر عدم اعلام نمایندگی بر قرارداد