المادة 3
يلغى نص المادة (السابعة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة السابعة – تحفظ ثلاث نسخ من ختم جمهورية العراق واحدة منها في ديوان رئاسة الجمهورية لتختم بها القوانين والمراسيم الجمهورية والوثائق الرسمية ونحوها من الأوراق التي ينص عليها بنظام او جرت التقاليد على وجوب ختمها بختم جمهورية العراق وأخرى في مجلس النواب لتختم بها الأوامر النيابية وأخرى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتختم بها المعاهدات والأنظمة والقرارات .
الموضوع: تحفظ نسخ از ختم جمهورية العراق,ختم القوانين والمراسيم الجمهورية,ختم الأوامر النيابية,ختم المعاهدات والأنظمة والقرارات