المادة 2
يلغى نص المادة (السادسة ) من القانون ويحل محلة ما يأتي :
المادة السادسة - ينقش ختم جمهورية العراق على أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع ذكر اسم الوزارة او الجهة ذات الشأن بين حافتي الإطارالدائري .
الموضوع: إلغاء نص المادة السادسة من القانون,نقش ختم جمهورية العراق على أختام الوزارات,ذكر اسم الوزارة أو الجهة ذات الشأن بين حافتي الإطار الدائري