المادة 15

معرف المادة: 4864

رقم المادة : 98

المادة 15 أولاً : تتكون الموارد المالية للهيأة مما يأتي : أ ـــ ما يخصص لها في الموازنة العامة الإتحادية . ب ـــ الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقاً للقانون . ثانياً : تخضع حسابات الهيأة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الإتحادي .

الموضوع: تكوين الموارد المالية للهيأة,تخصيص الموارد المالية في الموازنة العامة,الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقاً للقانون,رقابة وتدقيق حسابات الهيأة