المادة 15
أولاً : تتكون الموارد المالية للهيأة مما يأتي :
أ ـــ ما يخصص لها في الموازنة العامة الإتحادية .
ب ـــ الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقاً للقانون .
ثانياً : تخضع حسابات الهيأة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الإتحادي .
الموضوع: تكوين الموارد المالية للهيأة,تخصيص الموارد المالية في الموازنة العامة,الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقاً للقانون,رقابة وتدقيق حسابات الهيأة